وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو زُرْعَةَ رَوْحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي إِجَازَةً شَافَهَنِي بِهَا ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْقَصَّارَ أَخْبَرَهُمْ عَنْهُ: " وَجَدْتُ الْأَلْفَاظَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى مَرَاتِبَ شَتَّى ، فَإِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ: إِنَّهُ ثِقَةٌ ، أَوْ مُتْقِنٌ ، فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ صَدُوقٌ ، أَوْ مَحِلُّهُ الصِّدْقُ ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ ، وَإِذَا قِيلَ: شَيْخٌ ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَ الثَّانِيَةِ ، وَإِذَا قِيلَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ ، وَإِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ بِلَيِّنِ الْحَدِيثِ ، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ اعْتِبَارًا ، وَإِذَا قَالُوا: لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوَّلِ فِي كَتْبِ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ ، وَإِذَا قَالُوا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، فَهُوَ دُونَ الثَّانِي لَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ ، وَإِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ أَوْ كَذَّابٌ ، فَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الرَّابِعَةُ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)