أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ النَّحَّاسِ: حَدَّثَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ: " وَسُئِلَ عَمَّنْ يَأْخُذُ عَلَى الْحَدِيثِ ، فَقَالَ: لَا يُكْتَبُ عَنْهُ " قُلْتُ: إِنَّمَا مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ تَنْزِيهًا لِلرَّاوِي عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ ، لِأَنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى الرِّوَايَةِ عُثِرَ عَلَى تَزَيُّدِهِ وَادِّعَائِهِ مَا لَمْ يَسْمَعْ ، لِأَجْلِ مَا كَانَ يُعْطَى ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى حُكِيَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)