أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ⦗ص: 174⦘، ثنا السُّرِّيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَخِي هَنَّادٍ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: بَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ مَعَ أَبِي وَعِنْدَهُمْ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ إِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا حَقًّا ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِبًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَثِقَةٌ ، وَلَكِنِّي شَاهِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قَالَ هَذَا ، فَقَالَ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِذَا لَمْ تَجْعَلِ الْحَرَامَ حَلَالًا وَالْحَلَالَ حَرَامًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ قَدَّمْتَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتَهُ ، فَهُوَ وَاحِدٌ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)