أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ وَهُوَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ: مَنْ أُعْطِيَ بِدِينَارٍ مِائَةَ دِينَارٍ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَسَلْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ فَسَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ فَاسْتَغْفَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهَ وَقَالَ: هَذَا رَأْي رَأَيْتُهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)