قَرَأْتُ عَلَى بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، يَقُولُ: " مَا زَالَ الْقَلَمُ فِي يَدِ أَبِي حَتَّى مَاتَ ، وَيَقُولُ: إِذَا ⦗ص: 188⦘ لَمْ يَنْصَرِفِ الشَّيْءُ فِي مَعْنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْلَحَ أَوْ كَمَا قَالَ " قَالَ الْخَطِيبُ: إِذَا كَانَ اللَّحْنُ يُحِيلُ الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيُزِيلُونَ الْخِطَابَ عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَ عَمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ أَنْ يَحْكِيَ لَفْظَهُ إِذَا عَرَفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَعْرُوفًا وَلَفْظُ الْعَرَبِ بِهِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَدِّثَ لَوْ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرَ الْمُقِيمُ ، فَنَصَبَ الْمُسَافِرَ وَرَفَعَ الْمُقِيمَ ، كَانَ قَدْ أَحَالَ الْمَعْنَى ، فَلَا يَلْزَمُ اتِّبَاعُ لَفْظِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)