وَأَخْبَرَنا الْبَرْقَانِيُّ ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ النَّخَّاسِ ، حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الزَّمِنَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ وَنَحْنُ عِنْدَهُ نُفَيْرٌ قَالَ: «إِنَّ الرُّقْعَةَ لَتَقَعُ فِي يَدِي مِنْ حَدِيثِي كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا، وَلَوْلَا أَنَّهَا بِخَطِّي مِنْ حَدِيثِي مَا حَدَّثْتُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَيْسَ يُصِيبُكُمْ هَذَا فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا أَصَابَكَ هَذَا لَا يُصِيبُنَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)