وَحُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، يَكُونُ لَهُ السَّمَاعُ مَعَ الرَّجُلِ أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ الْخَطَّ» سَأَلْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيَّ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ شَيْخٍ قَدْ سُمِّيَ وَنُسِبَ فِي الْكِتَابِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْكِتَابِ «. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الَّذِي يُحَدِّثُ مِنْهُ قَدْ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)