قَرَأْتُ عَلَى الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْزُبَانِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يُحَدِّثُ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ وَيُلْقِيهِ إِلَيْهِمْ فَيَكْتُبُونَهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْكِتَابِ» وَيَجُوزُ أَيْضًا تَرْكُ النَّظَرِ فِي النُّسْخَةِ رَأْسًا حَالَ الْقِرَاءَةِ إِذَا كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ مُقَابَلَتُهَا بِأَصْلِ الرَّاوِي، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُورِضَ بِهَا فَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ نُقِلَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا بَيَانُ ذَلِكَ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)