أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الدَّقِيقِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَزَعَةَ ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي كِتَابِي قَزَعَةَ ، وَالصَّحِيحُ: عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي «أَبِي» ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا «قَالَ » أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا يُقَبِّحَ ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)