حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗ص: 336⦘ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُجَدِّدْ شَيْئًا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)