حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ ⦗ص: 338⦘ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ» قُلْتُ لِعَمْرَةَ: كَمْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَتْ: أَرْبَعَةُ دَارِهِمَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)