حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» قُلْنَا: الْأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)