حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ ⦗ص: 442⦘، عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ» وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةِ وَالْخَطْفَتَانِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)