حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)