حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُشَمِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي جَابِرٍ، ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مِنَ الْوضُوءِ لَا يُتِمُّ إِلَّا بِهِمَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 501)