179 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَلِّيَ الْحُكْمَ أَحَدًا ، وَلَا لِمُوَلَّى الْحُكْمِ أَنْ يَقْبَلَهُ ، وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يُوَلِّيَ أَحَدًا ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يُجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عِلْمَ الْكِتَابِ ، وَعِلْمَ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ ، وَخَاصَّهِ وَعَامَّهِ ، وَفَرْضِهِ وَأَدَبِهِ ، وَعَالِمًا بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، وَعَالِمًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ ، عَاقِلًا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُشْتَبِهِ وَيَعْقِلُ الْقِيَاسَ ، فَإِنْ عَدِمَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ قِيَاسًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْأُصُولِ ، غَيْرُ عَاقِلٍ لِلْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: قِسْ ، وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْقِيَاسَ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا لِلْقِيَاسِ ، وَهُوَ مُضَيِّعٌ لَعِلْمِ الْأُصُولِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لَهُ: قِسْ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ. وَاعْتُبِرَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مَعَ هَذَا عَدْلًا ، وَاعْتُبِرَ فِي الْقَدِيمِ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا كَيْفَ يَأْخُذُ الْأَحَادِيثَ مُصَحِّحًا لِأَخْذِهَا لَا يَرُدُّ مِنْهَا ثَابِتًا ، وَلَا يُثْبِتُ ضَعِيفًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)