255 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه قَالَ: وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: يَعْنِي عِلْمَ الشَّرِيعَةِ اتِّبَاعٌ وَاسْتِنْبَاطٌ ، فَالِاتِّبَاعُ اتِّبَاعُ كِتَابٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلُ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفٍ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفِ لَا مُخَالِفَ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ إِلَّا بِالْقِيَاسِ ، وَإِذَا قَاسَ مَنْ لَهُ الْقِيَاسُ فَاخْتَلَفُوا وَسِعَ كَلًّا أَنْ يَقُولَ بِمَبْلَغِ اجْتِهَادِهِ ، وَلَمْ يَسَعْهُ اتِّبَاعُ غَيْرِهِ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بِخِلَافِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)