285 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: كَانَتِ الْمَسَائِلُ فِيمَا لَمْ يُنَزَّلْ ، إِذْ كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ مَكْرُوهَةٌ ، لِمَا ذَكَرْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَغَيْرِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ. وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَن يَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَحْرُمْ ، فَإِنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ، حَرُمَ أَبَدًا ، إِلَّا أَنْ يَنْسَخَ اللَّهُ عز وجل تَحْرِيمَهُ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ يُنْسَخَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِسُنَّةٍ
286 - قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ لِلْعَوَامِّ الْمَسْأَلَةَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، وَلَمْ يَنُصَّ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ ، وَلَا أَثَرٌ ، لِيعْمَلُوا عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ ، وَكَرِهُوا لِلْمَسْؤُولِ الِاجْتِهَادَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ ، لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ ، فَيُنْظَرُ اجْتِهَادُهُمْ عِنْدَ الْوَاقِعَةِ ، فَلَا يُغَنِّيهِمْ مَا مَضَى مِنَ الِاجْتِهَادِ
286 - قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ لِلْعَوَامِّ الْمَسْأَلَةَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، وَلَمْ يَنُصَّ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ ، وَلَا أَثَرٌ ، لِيعْمَلُوا عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ ، وَكَرِهُوا لِلْمَسْؤُولِ الِاجْتِهَادَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ ، لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ ، فَيُنْظَرُ اجْتِهَادُهُمْ عِنْدَ الْوَاقِعَةِ ، فَلَا يُغَنِّيهِمْ مَا مَضَى مِنَ الِاجْتِهَادِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)