292 - أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الْفَقِيهُ، أبنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ قَدْ قَضَى فِيمَا هُوَ كَائِنٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)