312 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: مَثَلُ أَنَّ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ ، وَأَنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعُوهُ ، وَزَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الزِّنَا ، وَالْقَتْلَ ، وَالسَّرِقَةَ ، وَالْخَمْرَ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذَا ، مِمَّا كُلِّفَ الْعِبَادُ أَنْ يَفْعَلُوهُ وَيَعْلَمُوهُ ، وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَىْ أَنْ يَعْقِلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيُعْطُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَمْوَالِهِمْ ، وَأَنْ يَكُفُّوا عَنْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ
313 - وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه ، بِهَذَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُهُ ، وَاعْتَقَدَهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
313 - وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه ، بِهَذَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُهُ ، وَاعْتَقَدَهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)