125 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ هَلْ عَلَى الرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)