198 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَدِيثٍ يَرْفَعُهُ كَأَنَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)