208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)