213 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ» ⦗ص: 185⦘ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ شَبَهُهُ مُسْنَدًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)