529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَشَرْتُ بِيَدِي إِلَى السَّحَابِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)