485 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ وَابْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)