655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَكِيمٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ: «قُلْتُ:
⦗ص: 227⦘
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».
⦗ص: 227⦘
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)