679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)