756 - قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ : وَحَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: عَنْ أَبِيهِمَا ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)