794 (م) - وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)