كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى بِنَا الْعِيدَ وعُثْمَانُ رضي الله عنه مَحْصُورٌ ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: «لَا تَدَّخِرُوا شَيْئًا مِنْ لَحْمِ أَضَاحِيِّكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)