174 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: " كَانُوا إِذَا أَدْرَكَ لَهُمُ ابْنٌ عَرَضُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ مَا يَنْكِحُ بِهِ وَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَرَبِكَ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)