296 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ ابْنَهَا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَهُوَ يَأْبَى فَقَالَ: دَعِيهِ لَا تُعَنِّيهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)