وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا آتِي النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ وَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا آتِي النِّسَاءَ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 571)