489 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا قَدْ فَضَّ رَقَبَتَهُ قَائِمًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 678)