505 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 696)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 696)