515 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَوْصَانِي مُعَاذٌ بِامْرَأَتِهِ وَمَاتَتْ فَدَفَنَّاهَا فَجَاءَهَا وَقَدْ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا عَنْ قَبْرِهَا فَقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَفَّنْتُمُوهَا؟ فَقُلْنَا فِي ثِيَابِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَنُبِشَتْ وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ وَقَالَ: أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 706)