653 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 857)