141 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ: أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)