مسائل من أصول الفقه
ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن:
1 - مسألة:
هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟
نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(2)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل(3) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.
ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن(4) قَلَّ وجب--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: 38.
(2) سورة النساء: 11.
(3) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. .
(4) في الأصل (فإن).
ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن:
1 - مسألة:
هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟
نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(2)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل(3) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.
ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن(4) قَلَّ وجب--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: 38.
(2) سورة النساء: 11.
(3) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. .
(4) في الأصل (فإن).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)