عن عمر(1) وعلي(2) قيل له: قد روى عن بعض التابعين أنه قال: لا يقتل اثنان بواحد(3)، فقال: ما تصنع بالتابعين.
نقل أيضًا أبو عبد اللَّه القواريري قال: سمعت أحمد يذاكر رجلًا فقال له الرجل: قال عطاء، فأخذ أحمد نعله وقال: أقول لك قال ابن عمر وتقول: قال عطاء، من عطاء؟ ومن أبوه؟ وظاهر هذا أنه لا يعد خلافًا على الصحابة.
والرواية الثانية يعد خلافًا قال في رواية عبد اللَّه وأبي طالب لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(4)، إنما عني بها الإماء(5) وابن عباس يقول لا--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 4/ 190 عن عمر.
وموطأ مالك - كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة 2/ 871 عن عمر.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والديات 3/ 202 و 203 رقم 361 عن عمر.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات - باب النفر يقتلون الرجل 8/ 41 عن عمر.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل 9/ 475 رقم 18069 وما بعده عن عمر و 9/ 476 رقم 18077 ورقم 18078 عن عمر رضي الله عنه وفيه أن عمر توقف حتى أشار عليه علي بذلك.
(2) ورد عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا، إرواء الغليل - كتاب الجنايات باب شروط استيفاء القصاص 7/ 261 رقم 2202 قال الألباني: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وساق الأثر بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا. ثم قال الألباني، قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول وفي التقريب مقبول.
(3) أخرج عبد الرزاق في مصنفه - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل 9/ 479 رقم 18083 عن معمر عن الزهري أنه قال: لا يقتل رجلان برجل، وانظر رقم 18084 و 18085 من نفس المرجع.
(4) سورة النور 31.
(5) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح باب الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته 4/ 335.
نقل أيضًا أبو عبد اللَّه القواريري قال: سمعت أحمد يذاكر رجلًا فقال له الرجل: قال عطاء، فأخذ أحمد نعله وقال: أقول لك قال ابن عمر وتقول: قال عطاء، من عطاء؟ ومن أبوه؟ وظاهر هذا أنه لا يعد خلافًا على الصحابة.
والرواية الثانية يعد خلافًا قال في رواية عبد اللَّه وأبي طالب لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(4)، إنما عني بها الإماء(5) وابن عباس يقول لا--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 4/ 190 عن عمر.
وموطأ مالك - كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة 2/ 871 عن عمر.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والديات 3/ 202 و 203 رقم 361 عن عمر.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات - باب النفر يقتلون الرجل 8/ 41 عن عمر.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل 9/ 475 رقم 18069 وما بعده عن عمر و 9/ 476 رقم 18077 ورقم 18078 عن عمر رضي الله عنه وفيه أن عمر توقف حتى أشار عليه علي بذلك.
(2) ورد عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا، إرواء الغليل - كتاب الجنايات باب شروط استيفاء القصاص 7/ 261 رقم 2202 قال الألباني: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وساق الأثر بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا. ثم قال الألباني، قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول وفي التقريب مقبول.
(3) أخرج عبد الرزاق في مصنفه - كتاب العقول - باب النفر يقتلون الرجل 9/ 479 رقم 18083 عن معمر عن الزهري أنه قال: لا يقتل رجلان برجل، وانظر رقم 18084 و 18085 من نفس المرجع.
(4) سورة النور 31.
(5) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح باب الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته 4/ 335.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)