كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما هو الاتباع، فقد بين أن القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع، لكن ترك القياس في ذلك لدليل أولى منه، وهو حديث علي "اغسل ذكرك وانثييك وتوضأ"(1) فإذا كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل أولى منه، جاز تخصيصه في موضع لدليل.
وكذلك قال في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها المسلمون، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن كان مقسومًا فلا حق له، ولو كان القياس كان له، لأن الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر(2).
وكذلك نقل المروزي، ويجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك، فقال القياس كما تقول، هو استحسان، واحتج بأن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في المذي 1/ 143 و 145 حديث 208 بلفظ: "فسأله المقداد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ليغسل ذكره وأنثييه" وحديث/ 211 عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذلك الذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" وأخرجه أحمد عن علي بلفظ "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب فيما جاء في المذي 1/ 247 حديث 81، وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة، باب المذي 1/ 157 حديث/ 602 عن هشام بن عروة بلفظ "فليغسل ذكره وأنثييه" قال عبد الرزاق: وكان عروة يقول: "ليتوضأ إذا أراد أن يصلي" وقد أخرج الأمر بالوضوء وغسل الفرج من المذي دون ذكر الأنثيين البخاري في الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه 1/ 59 بلفظ "توضأ واغسل ذكرك".
ومسلم في كتاب الحيض - باب المذي 1/ 247 حديث 303 بلفظ "يغسل ذكره ويتوضأ".
وأبو داود في كتاب الطهارة - باب المذي 1/ 142 حديث 206 بلفظ "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضؤك للصلاة".
وابن خزيمة في كتاب الطهارة - باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء 1/ 15 حديث 20 بلفظ أبي داود.
وعبد الرزاق في كتاب الطهارة - باب المذي - 1/ 157 حديث 601 بلفظ "ليغسل ذكره وليتوضأ ثم لينضح فرجه".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه في السير 4/ 114، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين من فرق بين وجوده قبل القسم وببن وجوده بعده 9/ 112.
وكذلك قال في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها المسلمون، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن كان مقسومًا فلا حق له، ولو كان القياس كان له، لأن الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر(2).
وكذلك نقل المروزي، ويجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك، فقال القياس كما تقول، هو استحسان، واحتج بأن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في المذي 1/ 143 و 145 حديث 208 بلفظ: "فسأله المقداد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ليغسل ذكره وأنثييه" وحديث/ 211 عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذلك الذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" وأخرجه أحمد عن علي بلفظ "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب فيما جاء في المذي 1/ 247 حديث 81، وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة، باب المذي 1/ 157 حديث/ 602 عن هشام بن عروة بلفظ "فليغسل ذكره وأنثييه" قال عبد الرزاق: وكان عروة يقول: "ليتوضأ إذا أراد أن يصلي" وقد أخرج الأمر بالوضوء وغسل الفرج من المذي دون ذكر الأنثيين البخاري في الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه 1/ 59 بلفظ "توضأ واغسل ذكرك".
ومسلم في كتاب الحيض - باب المذي 1/ 247 حديث 303 بلفظ "يغسل ذكره ويتوضأ".
وأبو داود في كتاب الطهارة - باب المذي 1/ 142 حديث 206 بلفظ "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضؤك للصلاة".
وابن خزيمة في كتاب الطهارة - باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء 1/ 15 حديث 20 بلفظ أبي داود.
وعبد الرزاق في كتاب الطهارة - باب المذي - 1/ 157 حديث 601 بلفظ "ليغسل ذكره وليتوضأ ثم لينضح فرجه".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه في السير 4/ 114، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين من فرق بين وجوده قبل القسم وببن وجوده بعده 9/ 112.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)