1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ، كَذَا قَالَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ: إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِسَرِقَتِهِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهَا إِذَا أُدْرِكَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ إِنْ شَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ» ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، ثُمَّ قَضَى بِهِ عُثْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)