299 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟» قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَقَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)