358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)