أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» ⦗ص: 274⦘ هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَهُ وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ الرَّبِيعُ أَوْ مِنْ دُونِهِ أَوِ الْكَاتِبِ، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فَقَالَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» لَمْ يَقُلْ فِيهِ أَخْبَرَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)