9 - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا عَامِرٌ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: ‌‌«طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا فَانْتَقَلَتْ» ، فَنَزَلَتْ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا. قَالَ عَامِرٌ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عز وجل وَنُصَدِّقُ امْرَأَةً

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)