2 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، أَخْبَرَنَا ثنا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)