6 - حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ ثَمَرَ حَائِطِهِ بِتَمْرٍ كَيْلًا إِنْ كَانَ نَخْلًا أَوْ طَعَامًا "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)