66 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: أَرَادَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه أَنْ يَعْرِضَ لِمَالٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما بِالطَّائِفِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ‌‌«قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)